للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١) . أما الانتفاع بشحوم الميتة، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك، إلا ما خص بالدليل، كجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «هو حرام (٢) » على الانتفاع، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث؛ لنجاستها، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به، وحرم تناوله من باب أولى، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «جملوه (٣) » أي: أذابوه. والمراد بالميتة بفتح الميم هي: كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وما في حكمها شرعا، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعا؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الأنعام الآية ١١٩
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٤) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>