للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت الحالي قررت أن استمر بمداراته والاتصال به باستمرار، متجاهلا موضوع طلبه، أرجو منكم الجواب بفتوى واضحة؛ لعلها تكون وسيلة لإرضاء الجميع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من استقامة زوجتك، وقيامها بما أوجب الله عليها من حقوقه سبحانه، ومن حسن العشرة معك ومع والديك فلا حرج عليك في إبقائها زوجة لك، ولا يضرك غضب والدك ودعاؤه عليك من أجل ذلك إن شاء الله تعالى.

وأما قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أمره ابنه أن يطلق زوجته وامتثال ابنه أمره، فقد كان لسوء خلقها في مقابلة والده، وتبرمها من المعيشة وشكواها من ضيق الحياة لا لمجرد الهوى، ولذا لم يأمره بطلاق الثانية لحسن مقابلتها ورضاها بالمعيشة وثنائها على الله تعالى وعلى الحياة الزوجية، وعليك أن تعامل والديك بالمعروف لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (١) الآية


(١) سورة العنكبوت الآية ٨

<<  <  ج: ص:  >  >>