للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكلب، ويقول: يا دكتور أنا أريد أن تعمل عملية خصي أو استئصال رحم أو مبايض أو قطيع ذيل. .إلخ، وليس هناك داع لهذه العملية، ولكن فقط لرغبة صاحب القطة أو الكلب، وطبعا كثير من هؤلاء الناس لا يستخدمون الكلب للحراسة، وإنما يكون داخل البيت.

والسؤال: ما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه العمليات التي ليس لها ضرورة سوى رغبة صاحب الحيوان؟

ج ١: أولا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (١) » خرجه الشيخان في (صحيحيهما) ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط (٢) » متفق على صحته. وبهذه النصوص وغيرها يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلمين من اقتناء الكلاب لغير مسوغ من المسوغات الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك تشبها بالكفار، أو لمجرد التسلية واللهو- أنه محرم، ولا يسوغ بحال.

ثانيا: يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة، وأن لا تزيد النفقة عليها إلى حد الإسراف والتبذير، فذلك من عمل إخوان الشياطين، كما قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (٣)


(١) صحيح البخاري المزارعة (٢٣٢٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٥) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٨٩) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٤٤) ، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٥) .
(٢) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٣٢٥) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٦) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٨٥) ، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٢٠) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٧) ، سنن الدارمي الصيد (٢٠٠٥) .
(٣) سورة الإسراء الآية ٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>