للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟

ج٢: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (١) » فنفى


(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٥ / ٣٢٢، ومسلم ١ / ٢٩٥ برقم (٣٩٤، - ٣٥، ٣٦-) والبيهقي ٢ / ٣٧٤ والدارقطني ١ / ٣٢٢، وأبو عوانة ٢ / ١٢٤-١٢٥، ١٣٣ وابن حزم في (المحلى) ٣ / ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>