الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له (١) » فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات
(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ١ / ٨٦ (موقوفا) ، وأحمد ٣ / ٣٣٩، وابن ماجه ١ / ٢٧٧ برقم (٨٥٠) ، والدارقطني ١ / ٣٢٣ - ٣٢٦، ٣٣٣، ٤٠٢ - ٤٠٣ وابن أبي شيبة ١ / ٣٧٦، وعبد الرزاق ٢ / ١٣٦ برقم (٢٧٩٧) والبيهقي ٢ / ١٥٩ - ١٦١، والطحاوي في (شرح معانى الآثار) ١ / ٢١٧ وعبد بن حميد في (المنتخب) ٣ / ٢٧، برقم (١٠٤٨) ، وأبي نعيم في (الحليه) ٧ / ٣٣٤، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١ / ٣٣٧، ١٠ / ٣٤٠، ١١ / ٤٢٦، ١٣ / ٩٤ وانظر (نصب الراية) ٢ / ٦ - ١٤ (وإرواء الغليل) ٢ / ٢٦٨برقم (٥٠٠) .