للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٩٢٣)

س١: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاة الفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراد يصلون، وما هي الأذكار المستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟

ج١: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (١) » وأنه قال أيضا «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (٢) » ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة.

وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (٣) » ، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (٤) » وفي صحيح مسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين


(١) صحيح البخاري الأذان (٨٤١) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٨٣) ، سنن النسائي السهو (١٣٣٥) ، سنن أبو داود الصلاة (١٠٠٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٦٧) .
(٢) أخرجه البخاري ١ / ٢٠٤، ومسلم ١ / ٤١٠ برقم (٥٨٣ ''١٢٢'') ، وأبو داود ١ / ٦٠٩برقم (١٠٠٣) .
(٣) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٩١) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٠) ، سنن أبو داود الصلاة (١٥١٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٨٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٤٨) .
(٤) أخرجه أحمد٤ / ٤، ٥، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٥٥، والبخاري ١ / ٢٠٥، ٨ / ١٤٢ - ١٤٣، ومسلم ١ / ٤١٤ - ٤١٦ برقم (٥٩٣، ٥٩٤) ، وأبو داود ٢ / ١٧٣ برقم (١٥٠٥ - ١٥٠٧) ، والنسائي ٣ / ٧٠ - ٧١ برقم (١٣٤٠ - ١٣٤٢) ، والدارمي ١ / ٣١١ وعبد بن حميد في (المنتخب) ١ / ٣٥٥ برقم (٣٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>