للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغرب (١) » رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره صلى الله عليه وسلم بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل (٢) » رواه الخمسة إلا الترمذي إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك


(١) أخرجه الدارقطني ٢ / ٢٥، ٢٧، والحاكم ١ / ٣٠٤، وابن حبان ٦ / ١٨٥ برقم (٢٤٢٩) ، والبيهقي ٣ / ٣١.
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٤١٨، وأبو داود ٢ / ١٣٢ برقم (١٤٢٢) والنسائي ٤ / ٢٣٨-٢٣٩ برقم (١٧١٠-١٧١٣) وابن ماجه ١ / ٣٧٦ برقم (١١٩٠) والدارمي ١ / ٣٧١، والحاكم ١ / ٣٠٢، ٣٠٣، وعبد الرزاق ٣ / ١٩ برقم (٤٦٣٣) ، والبيهقي ٣ / ٢٧، والدارقطني ٢ / ٢٢، ٢٣، وابن حبان ٦ / ١٦٧، ١٧٠، ١٧١ برقم (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) ، والطبراني في الكبير ٤ / ١٤٧-١٤٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٩١، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص ٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>