للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٠٤٤)

س٥: هل يجوز تقديم ركعتي الفجر على صلاة الفجر عند مرور وقت صلاة الفجر، وكذلك بعد الأذان الثاني إذا دخل في المسجد يقدم ركعتي الفجر أم تحية المسجد؟

ج٥: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها، وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>