للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٧٩٩)

س٣: نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟

ج٣: لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر (١) » وقال تعالى:


(١) أخرجه البخاري ٢ / ٤٧٦، ومسلم برقم (٦٨٩) وأبو داود برقم (١٢٢٣) والترمذي برقم (٥٤٤) ، والنسائي ٣ / ١٢٢-١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>