للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» .

ثانيا: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن «عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (١) » .

ثالثا: أمره صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: «هل صليت قبل أن تجيء» ؟

رابعا: قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» أي بين كل أذان وإقامة.

خامسا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية. انتهى كلام المفتي.

نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي: «كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (٢) » هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟

ج٢: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض، وموقوفا على ابن مسعود، ونقل


(١) سنن الترمذي الجمعة (٥٢٣) .
(٢) سنن الترمذي الجمعة (٥٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>