في التحفة عن الحافظ أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به.
وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: «بين كل أذانين صلاة (١) » فلا يتأتى في الجمعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد، وأما القياس فممنوع في العبادات؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) أخرجه أحمد ٤ / ٨٦، والبخاري ١ / ١٥٣ في الأذان باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم ١ / ٥٧٣ في صلاة المسافرين، باب بين كل اذانين صلاة، وأبو داود ١ / ٢٩٥ في التطوع باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي ٢ / ٢٨ في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وابن ماجه ١ / ٣٦٨ في إقامة الصلاة باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.