للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.

ج: أولا: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا) -وفي رواية «أمرنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (١) » وفي رواية أخرى: «أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور (٢) » وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها (٣) » وفي رواية النسائي: «قالت حفصة بنت


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٨٥، والبخاري ١ / ٩٣، ومسلم ٢ / ٦٠٥-٦٠٦ برقم (٨٩٠ [١٠] ) .
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٨٥، ٦ / ٤٠٩، والبخاري ٢ / ٨، ١٠، وأبو داود ١ / ٦٧٧ برقم (١١٣٩) ، وأبو يعلى ١ / ١٩٦ برقم (٢٢٦) ، وابن حبان ٧ / ٣١٤ برقم (٣٠٤١) ، والبيهقي ٣ / ١٨٤.
(٣) أخرجه أحمد ٥ / ٨٤-٨٥، والبخاري ١ / ٩٣، ومسلم ٢ / ٦٠٦ برقم (٨٩٠ [١٢] ) ، وأبو داود ١ / ٦٧٦ برقم (١١٣٦) ، والترمذي ٢ / ٤١٩-٤٢٠ برقم (٥٣٩) ، وابن ماجه ١ / ٤١٤-٤١٥ برقم (١٣٠٧) ، والدارمي ١ / ٣٧٧، والطبراني في الكبير ٢٥ / ٥٠-٥٢ برقم (١٠١-١٠٩) ، وابن حبان ٧ / ٥٦، ٥٨ برقم (٢٨١٦، ٢٥١٧) ، والبغوي ٤ / ٣١٩ برقم (١١١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>