للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيرين: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى (١) » وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.

وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.

ثانيا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء (٢) » وقول عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٨٤، والبخاري ١ / ٨٤، ٢ / ١٠، ١٧٢، والنسائي ٣ / ١٨٠، ١٨١، برقم (١٥٥٨، ١٥٥٩) ، وابن ماجه ١ / ٤١٥ برقم (١٣٠٨) .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٩٨٣، وأحمد ٦ / ٣٥٧، والنسائي ٧ / ١٤٩ برقم (٤١٨١) ، وابن ماجه ٢ / ٩٥٩ برقم (٢٨٧٤) ، والحاكم ٤ / ٧١ (بمعناه) ، وابن حبان ١٠ / ٤١٧ برقم (٤٥٥٣) ، والبيهقي ٨ / ١٤٨، والطبراني في الكبير ٢٤ / ١٨٧-١٨٩ برقم (٤٧٠-٤٧٣، ٤٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>