للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفافة أو لفافة فقط. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز. ويصلى عليه الصلاة الشرعية: يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن، ومنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار (١) » ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولا يجوز أن يتبع بأنوار ولا أن ترفع الأصوات معه بدعوات، ولا تهليلات. ويوضع في لحد إن أمكن، وإلا قص شق، وبعد تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه،


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٦٨، ٦ / ٢٣، ٢٨، ومسلم ٢ / ٦٦٢-٦٦٣ برقم (٩٦٣) ، وأبو داود ٣ / ٥٣٩ برقم (٣٢٠١) ، والترمذي ٣ / ٣٤٤، ٣٤٥ برقم (١٠٢٤، ١٠٢٥) ، والنسائي ١ / ٥١-٥٢، ٤ / ٧٣-٧٤ برقم (٦٢، ١٩٨٣، ١٩٨٤، ١٩٨٦) ، وابن ماجه ١ / ٤٨٠، ٤٨١، برقم (١٤٩٨، ١٥٠٠) ، وابن حبان ٧ / ٣٤٠ برقم (٣٠٧٠) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٩١، ١٠ / ٤٠٩، والحاكم ١ / ٣٥٨، ٣٥٨-٣٥٩، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٣٣، ١٣٦، برقم (٥٣٨، ٥٤١) والطيالسي (ص / ١٣٤) برقم (٩٩٩) ، والبيهقي ٤ / ٤٠، ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>