للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستغفرون له، ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة (١) » الحديث، ولا يجوز أن يقام له مأتم، سرادقات ونحوها، بما يسمى بمراسم العزاء، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها، إلى حدود شهرين، «فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر (٢) » . ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه مالك ١ / ٢٤٣، وأحمد ٢ / ٢٤٠، ٢٨٠، ٤٨٨، والبخاري ٢ / ٨٧-٨٨، ومسلم ٢ / ٦٥٢ برقم (٩٤٤) ، وأبو داود ٣ / ٥٢٣-٥٢٤، برقم (٣١٨١) ، والترمذي ٣ / ٣٢٦ برقم (١٠١٥) ، والنسائي ٤ / ٤٢ برقم (١٩١٠، ١٩١١) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٤ برقم (١٤٧٧) وابن حبان ٧ / ٣١٥ برقم (٣٠٤٢) ، والبيهقي ٤ / ٢١، والبغوي ٥ / ٣٢٤ برقم (١٤٨١) .
(٢) سنن الترمذي الزهد (٢٣٤٤) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤١٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>