للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه (١) » وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (٢) » ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك.

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز.


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٦٦، ٦ / ٣٢، ٤٠، ومسلم ٢ / ٦٥٤ برقم (٩٤٧) ، والترمذي ٣ / ٣٣٩ برقم (١٠٢٩) ، والنسائي ٤ / ٧٥، ٧٦ برقم (١٩٩١، ١٩٩٢) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٧ برقم (١٤٨٨) ، وابن حبان ٧ / ٣٥١ برقم (٣٠٨١) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٢١، والبيهقي ٤ / ٣٠، والبغوي ٥ / ٣٨٠ برقم (١٥٠٤) .
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٧٧-٢٧٨، ٣٣١، ٣٣٤، ومسلم ٢ / ٦٥٥ برقم (٩٤٨) ، وأبو داود ٣ / ٥١٧ برقم (٣١٧٠) ، والنسائي ٤ / ٧٦ برقم (١٩٩٣) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٧ برقم (١٤٨٩) ، وابن حبان ٧ / ٣٥٢ برقم (٣٠٨٢) ، والطبراني ١١ / ٤٠٨ برقم (١٢١٥٨) ، والبيهقي ٣ / ١٨٠-١٨١، ٤ / ٣٠، والبغوي ٥ / ٣٨١ برقم (١٥٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>