للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقا مستطيلا حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، «أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم (١) » فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد.

ولا يجعل القبر على هيئة شق؛ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا (٢) » إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٣) وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٤)


(١) أخرجه أحمد ١ / ٦٩، ١٧٣، ١٨٤، ومسلم ١ / ٦٦٥ برقم (٩٦٦) ، والنسائي ٤ / ٨٠ برقم (٢٠٠٧، ٢٠٠٨) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٦ برقم (١٥٥٦) ، والبيهقي ٣ / ٤٠٧.
(٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٣، وأبو داود ٣ / ٥٤٤ برقم (٣٢٠٨) ، والترمذي ٣ / ٣٥٤ برقم (١٠٤٥) ، والنسائي ٤ / ٨٠ برقم (٢٠٠٩) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٦ برقم (١٥٥٤، ١٥٥٥) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٢٢، والطبراني ٢ / ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ١٢ / ٣٦ برقم (٢٣١٩-٢٣٢٦، ٢٣٢٨-٢٣٣٠، ١٢٣٩٦) ، والطيالسي (ص / ٩٢) برقم (٦٦٩) ، والبيهقي ٣ / ٤٠٨.
(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٤) سورة الحج الآية ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>