للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) »

ويستحب أن يكون القبر واسعا عميقا، قدر قامة تقريبا؛ لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احفروا وأوسعوا، وأعمقوا (٣) » ولم يحد في العمق قدرا، فكان الأمر في ذلك واسعا مراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها.

أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن «عبد الله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر وقال: (هذه السنة) (٤) » وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عمر وابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا» ، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضا، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧، والبخاري ٩ / ١١٧ مطابع الشعب، ومسلم ٢ / ٩٧٥ توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه ١ / ٣ في المقدمة.
(٣) أخرجه أحمد ٤ / ١٩، ٢٠، وأبو داود ٣ / ٥٤٧ برقم (٣٢١٥) ، والترمذي ٤ / ٢١٣ برقم (١٧١٣) ، والنسائي ٤ / ٨٠-٨١، ٨٣-٨٤ برقم (٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٥-٢٠١٨) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٧ برقم (١٥٦٠) ، وسعيد بن منصور (ص / ٢٦٥) برقم (٢٥٨٢) ، والبيهقي ٤ / ٣٤.
(٤) صحيح البخاري المغازي (٤٠٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>