للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني (١) » «وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (٢) » وقالت: «أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين (٣) »


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٩٨، والبخاري ٢ / ٧١، ٥ / ٣٩ (تعليقا) ، ومسلم ٤ / ١٩١٨ برقم (٢٤٧١ [١٣٠] ) ، والنسائي ٤ / ١٣ برقم (١٨٤٥) ، وعبد الرزاق ٣ / ٥٦١ برقم (٦٦٩٣) ، وابن حبان ١٥ / ٤٨٩ برقم (٧٠٢١) ، والطيالسي (ص / ٢٣٧) برقم (١٧١١) ، والبيهقي ٣ / ٤٠٧.
(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٥٥-٥٦، وأبو داود ٣ / ٥١٣ برقم (٣١٦٣) ، والترمذي ٣ / ٣١٥ برقم (٩٨٩) ، وابن ماجه ١ / ٤٦٨ برقم (١٤٥٦) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٨٥، وعبد الرزاق ٣ / ٥٩٦ برقم (٦٧٧٥) ، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٣٨٣ برقم (٨٠٩) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢٩٣، وأبو نعيم في الحلية ١ / ١٠٦، وابن سعد في الطبقات ٣ / ٣٩٦، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٣٠٢ برقم (١٤٧٠) .
(٣) أخرجه أحمد ١ / ٣٣٤، ٦ / ١١٧، والبخاري ٢ / ٧٠، ٤ / ١٩٤، ٥ / ١٤٢، ١٤٣، والنسائي ٤ / ١١ برقم (١٨٤١) ، وابن ماجه ١ / ٥٢٠ برقم (١٦٢٧) (بنحوه) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٨٥، وعبد الرزاق ٣ / ٥٩٦ برقم (٦٧٧٤) ، وابن حبان ٧ / ٢٩٩، ٣٠٠ برقم (٣٠٢٩، ٣٠٣٠) ، والبيهقي ٣ / ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>