للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: من السنة أيضا المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (١) » وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره (٢) » وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (٣) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضا ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوما أو أياما بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه،


(١) أخرجه أبو داود ٣ / ٥١١ برقم (٣١٥٩) ، والطبراني في الكبير ٤ / ٣٣ برقم (٣٥٥٤) ، والبيهقي ٣ / ٣٨٦-٣٨٧.
(٢) رواه الطبراني في الكبير ١٢ / ٤٤٤ برقم (١٣٦١٣) ، والبيهقي في الشعب، كما في المشكاة ١ / ٥٣٨ برقم (١٧١٧) .
(٣) أخرجه مالك ١ / ٢٤٣، وأحمد ٢ / ٢٤٠، ٢٨٠، ٤٨٨، والبخاري ٢ / ٨٧-٨٨، ومسلم ٢ / ٦٥٢ برقم (٩٤٤) ، وأبو داود ٣ / ٥٢٣-٥٢٤، برقم (٣١٨١) ، والترمذي ٣ / ٣٢٦ برقم (١٠١٥) ، والنسائي ٤ / ٤٢ برقم (١٩١٠، ١٩١١) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٤ برقم (١٤٧٧) وابن حبان ٧ / ٣١٥ برقم (٣٠٤٢) ، والبيهقي ٤ / ٢١، والبغوي ٥ / ٣٢٤ برقم (١٤٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>