للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (١) » ، فيجب إزالة هذا البناء بقدر الإمكان، وأما ما ذكره السائل من السكنى مع هؤلاء فالسكنى معهم لا تجوز ما دام يمكنه أن يسكن مع غيرهم ممن لم يعمل مثل عملهم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) وأما الذبح والنذر للولي - فهو شرك أكبر؛ لأن كلا منهما عبادة لله وحده وحق من حقوقه التي اختص بها جل وعلا فلا يجوز صرفها لغيره، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٣) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٤) وقال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٥) » ، «ولما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ، قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ، قالوا: لا. قال:


(١) [مسلم بشرح النووي] (٢ / ٢١، ٢٢) ، وأبو داود (١ / ٦٧٧) ، والترمذي (٤ / ٤٠٧) ، والنسائي (٨ / ١١١) ، وابن ماجه (٢ / ٢٣٠) ، وعبد بن حميد في [المنتخب] (٢ / ٧٤) .
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٤) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٥) أحمد (٦ / ٣٦) ، والبخاري (٧ / ٢٣٣، ٢٣٤) ، وأبو داود (٣ / ٥٩٣) ، والترمذي (٤ / ١٠٤) ، والنسائي (٧ / ١٧) ، وابن ماجه (١ / ٦٨٧) ، والدارمي (٢ / ١٨٤) ، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٣ / ١٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>