للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين (١) » . وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر قال: «عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء (٢) » ، وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس، والوقص ما بين الفريضتين، كما بين خمس وعشر من الإبل يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع، ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون (٣) » .. والسائمة الراعية، قال الجوهري وغيره: سامت الماشية رعت، وأسمتها: أخرجتها للمرعى، وتكلم بعض أهل العلم في بهز، وقال ابن معين: سنده صحيح، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده.

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها


(١) صحيح البخاري ٢ / ١٢٣.
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٨) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠) ، سنن النسائي الصيام (٢١٤١) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٢٥) .
(٣) أخرجه أحمد ٥ / ٢، ٤، وأبو داود ٢ / ٢٣٣ برقم (١٥٧٥) ، والنسائي ٥ / ١٥، ٢٥ برقم (٢٤٤٤، ٢٤٤٩) ، والدارمي ١ / ٣٩٦، وعبد الرزاق ٤ / ١٨ برقم (٦٨٢٤) ، وابن أبي شيبة ٣ / ١٢٢، والحاكم ١ / ٣٩٨، وابن خزيمة ٤ / ١٨ برقم (٢٢٦٦) ، والطبراني ١٩ / ٤١٠-٤١١، برقم (٩٨٤-٩٨٦) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٠ برقم (٣٤١) ، والبيهقي ٤ / ١٠٥، ١١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>