للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبيع، أو تبيعة: وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة: وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (١) » رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان والحاكم. زاد أبو داود: «وليس في العوامل صدقة (٢) » صححه الدارقطني والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث عليها وتستعمل في الأثقال زكاة. وظاهر الحديث سواء كانت سائمة أو معلوفة، وشرط السوم في إيجاب الزكاة في البقر مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم من حديث أنس عند البخاري وحديث بهز المتقدم.


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٢٥٩، وأحمد ٥ / ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧، وأبو داود ٢ / ٢٣٤ برقم (١٥٧٦) ، والترمذي ٣ / ٢٠ برقم (٦٢٣) ، والنسائي ٥ / ٢٥-٢٦ برقم (٢٤٥٠-٢٤٥٣) ، وابن ماجه ١ / ٥٧٦ برقم (١٨٠٣) ، والدارمي ١ / ٣٨٢، وعبد الرزاق ٤ / ٢١-٢٢ برقم (٦٨٤١) ، وابن أبي شيبة ٣ / ١٢٧، وابن حبان ١١ / ٢٤٤-٢٤٥ برقم (٤٨٨٦) ، وابن خزيمة ٤ / ١٩ برقم (٢٢٦٨) ، والحاكم ١ / ٣٩٨، والبيهقي ٤ / ٩٨، ٩ / ١٩٣.
(٢) انظر سنن أبي داود ٢ / ٢٢٩ برقم (١٥٧٢) ، والدارقطني ٢ / ١٠٣. ١و ٢ = انظر صحيح البخاري ٢ / ١٢٢، ١٢٣، ٣ / ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>