للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (١) الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٢) قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال) اهـ. ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ "، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله (٣) » وما روى أبو داود في سننه والحاكم في


(١) سورة التوبة الآية ٣٤
(٢) سورة التوبة الآية ٣٤
(٣) أخرجه أحمد ٢ / ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨، وأبو داود ٢ / ٢١٢ برقم (١٥٦٣) ، والترمذي ٣ / ٢٩-٣٠ برقم (٦٣٧) ، والنسائي ٥ / ٣٨ برقم (٢٤٧٩، ٢٤٨٠) ، والدارقطني ٢ / ١١٢، وابن أبي شيبة ٣ / ١٥٣، وأبو عبيد في الأموال (ص / ٥٣٧) برقم (١٢٦٠) (ط هراس) ، والبيهقي ٤ / ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>