للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار (١) » وما رووا عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز (٢) » وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين


(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٢١٣ برقم (١٥٦٥) ، واللفظ له، والدارقطني ٢ / ١٠٥-١٠٦، والحاكم ١ / ٣٨٩-٣٩٠، والبيهقي ٤ / ١٣٩.
(٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٢١٢-٢١٣ برقم (١٥٦٤) ، والدارقطني ٢ / ١٠٥، والحاكم ١ / ٣٩٠، والبيهقي ٤ / ٨٣، ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>