للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة عروض التجارة]

الفتوى رقم (٢٣٢٤)

س: أتانا سائل من المغرب فذكر أنه حصل خلاف ونزاع بين علماء المغرب حول زكاة عروض التجارة، منهم من يوجب فيها الزكاة، ومنهم من لا يوجب فيها الزكاة؛ احتجاجا بالآية، وأنها لم تذكر إلا الذهب والفضة، ويقول: إن غير الذهب والفضة من النقود والعروض لا تلحق لا بالذهب ولا بالفضة، وأما البقية من زكاة الحبوب والثمار والإبل والغنم والبقر فلا خلاف فيها، فنأمل الكتابة في هذا الموضوع ليقنع الخصم. أثابكم الله.

ج: أولا: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأوجبها الجمهور، ولم يوجبها داود بن علي الظاهري وجماعة، وقد استدل الجمهور بما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فقال: منع العباس وخالد وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله (١) » فدل ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده وهي لا زكاة فيها، إلا أن تكون عروضا جعلت للتجارة،


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٦٨) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٣) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٦٤) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>