للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالد لم يجعلها عروضا للتجارة، وإنما احتبسها في سبيل الله، وبما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (١) » وبما رواه الدارقطني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته (٢) » ولا خلاف في أنها لا تجب في عين البز، فثبت أنها واجبة في قيمته، وذلك إنما يكون إذا جعل للتجارة، وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر قال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها. وبما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (٣) . وبما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: (لا بأس بالتربص حتى المبيع


(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٢١٢ برقم (١٥٦٢) ، والدارقطني ٢ / ١٢٨، والطبراني ٧ / ٣٠٤-٣٠٥ برقم (٧٠٢٩) ، والبيهقي ٤ / ١٤٦-١٤٧.
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ١٧٩، والدارقطني ٢ / ١٠١، ١٠٢، واللفظ له، والحاكم ١ / ٣٨٨، والبيهقي ٤ / ١٤٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣ / ١٨٤، وأبو عبيد في الأموال (ص / ٥٢٠، ٥٢٦) برقم (١١٧٨، ١٢١١) (ط هراس) .

<<  <  ج: ص:  >  >>