ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراة أي ٣.٥ ريالا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من ٣.٥ ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.
وأجابت بما يلي:
تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (١) » ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٣) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٤) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٧٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٠٤) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦١٣) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٦) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٧) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦١) .