للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (١) » متفق على صحته. ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرا أو كبيرا، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٦) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٥) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٧٣) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥١٢) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦١٦) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٨) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٨) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>