للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٦: هل يضع الصائم طيبا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟

ج٦: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١) » متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه مالك ١ / ٦٦، وأحمد ٢ / ٢٤٥، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٢٩، ٥٠٩، ٥٣١، والبخاري ١ / ٢١٤، ومسلم ١ / ٢٢٠ برقم (٢٥٢، وأبو داود ١ / ٤٠ برقم (٤٦، ٤٧) ، والترمذي ١ / ٣٤، ٣٥ برقم (٢٢، ٢٣) ، والنسائي ١ / ١٢، ٢٦٦- ٢٦٧، برقم (٧، ٥٣٤) ، وابن ماجه ١ / ١٠٥ برقم (٢٨٧) ، والدارمي ١ / ١٧٤، وابن حبان ٣ / ٣٥٠ برقم (١٠٦٨) ، وابن خزيمة ١ / ٧٢ برقم (١٣٩) ، والحاكم ١ / ١٤٦، والبيهقي ١ / ٣٥، ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>