للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س١٤: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟

ج١٤: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) »


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٦٩، والبخاري ٢ / ٢٤٠، ومسلم ٢ / ٨٠٣ برقم (١١٤٧) ، وأبو داود ٢ / ٧٩١- ٧٩٢، ٣ / ٦٠٦ برقم (٢٤٠٠، ٣٣١١) ، والدارقطني ٢ / ١٩٥، وابن حبان ٨ / ٣٣٤ برقم (٣٥٦٩) ، والبيهقي ٤ / ٢٥٥، ٦ / ٢٧٩، والبغوي ٦ / ٣٢٤ برقم (١٧٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>