للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم (١) » .

وعلى هذا يقال: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفردا وبالعمرة مفردة وبالحج والعمرة قرانا، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده خاص، والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء: أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أو غيره من الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام، وهو هنا الإحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى "حتى أهل مكة من مكة ": أن أهل مكة يحرمون بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قرانا، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث؛ ليحرموا منه بذلك. أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم أو غيره؛ ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. اهـ.

فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «حتى أهل مكة من مكة (٢) » على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة.


(١) صحيح مسلم الحج (١٢١٣) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٦٣) ، سنن أبو داود كتاب المناسك (١٧٨٥) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٨) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>