للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٦١٣)

س٦: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟

ج٦: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جذعا؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني (١) » ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣٦٨، وأبو داود ٣ / ٩٦ برقم (٢٧٩٩) ، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه ٢ / ١٠٤٩ برقم (٣١٤٠) ، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي ٧ / ٢١٩، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>