أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن (١) » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) أخرجه أحمد ٣ / ٣١٢ و ٣٢٧، ومسلم ٣ / ١٥٥٥ برقم (١٩٦٣) ، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود ٣ / ٩٥ برقم (٢٧٩٧) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه ٢ / ١٠٤٩ برقم (٣١٤١) ، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي ٧ / ٢١٨ كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص٣٠٣ برقم (٩٠٤) .