للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية، وتأملنا الآراء الثلاثة في تعيين المراد بسبيل الله، وما استند إليه أصحاب كل رأي؛ ظهر لنا وجاهة القول بأن المراد بسبيل الله في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) وجوه البر، وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله، وذلك لما يأتي:

١ - أن اللفظ عام؛ فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، وما قيل بشأن حديث عطاء بن يسار: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة (٢) » . . . وذكر منهم: (غاز في سبيل الله) يعين: أن سبيل الله هو الغزو، فغير صحيح، ذلك أن غاية ما يدل عليه الحديث: أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله. ٢ - جاءت الأحاديث والآثار بتطبيق العموم في مدلول قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٣) فقد اعتبرت السنة الحج والعمرة في سبيل الله، يتضح ذلك من حديث أبي لاس وحديث أم معقل، وحديث ابن عباس، وفيه: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. وقد جاءت الآثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار الحج سبيلا من سبل الله، فقد ذكر أبو عبيد في كتابه الأموال بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان لا يرى


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٦) ، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤) .
(٣) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>