للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رواية ابن أبي ليلى: فوداه من عنده. وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأن المراد من قوله من عنده، أي: بيت المال المرصد للمصالح، قال ابن حجر: وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء، جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة، وفي الكلام على حديث أبي لاس، قال: «حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة في الحج (١) » ، وعلى هذا فالمراد بالعندية: كونها تحت أمره، وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم. قال القرطبي في (المفهم) : فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه، وحسن سياسته، وجلبا للمصلحة، ودرءا للمفسده، على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق. ا. هـ. وذكر النووي في معرض شرحه حديث القسامة قال: وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره. ا. هـ. ورأى حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه يجوز الإعتاق من الزكاة، ففي صحيح البخاري، تحت باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢) ويذكر


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٤٥) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٨) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٤٦) ، سنن أبو داود الصلاة (١٣١٥) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٦٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٠٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٩٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٧٨) .
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>