للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج، ثم تلا: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (١) الآية، في: أيها أعطيت أجزأت. قال ابن حجر: ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس، عن مجاهد، عنه، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة، وأخرج عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أعتق من زكاة مالك. ا. هـ. ٣ - أن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمن التبعيضية في حديث معقل في قوله: «فإن الحج من سبيل الله (٢) » ، يشعر أن سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة على عمومه، وأنه يتناول مجموعة من الأمور، وأن الحج منها. وبمثل تعبيره صلى الله عليه وسلم عبر ابن عمر فقال عن الحج: أما إنه من سبيل الله. وعليه فإن وجهة نظرنا تتلخص فيما يأتي: أنه مع مراعاة عدم الإخلال بمصارف الزكاة الأخرى، فإن سهم سبيل الله يشمل سائر المصالح العامة، وأولاها بالتقديم الاستعداد لمحاربة أعداء الإسلام، بشراء الأسلحة بجميع أنواعها، وتجهيز الغزاة، وتغذية الجند، وما إلى ذلك، إذا لم يكن في بيت المال ما يقوم بذلك أو يكفيه. ومن أعظم المصالح العامة: بعث البعوث للدعوة إلى الإسلام،


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) سنن أبو داود المناسك (١٩٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>