للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س٢٣: ما حكم دراسة القانون الوضعي والعمل كقاضي بذلك القانون؟ وما حكم الاشتغال بالمحاماة والدفاع عن المتهمين أمام المحاكم ذات القوانين الوضعية، وأخذ أجر مقابل ذلك الدفاع؟

ج٢٣: أولا: إذا كان من يريد دراسة القانون الوضعي لديه قوة فكرية وعلمية، يميز بها بين الحق والباطل، وكان لديه حصانة إسلامية، يأمن معها من الانحراف عن الحق، ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم، وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية؛ فزعم صلاحها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا تجوز دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام، وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.

ثانيا: لا يجوز أن يعمل المسلم قاضيا إلا في المحاكم الشرعية، التي تطبق شرع الله في جميع أحكامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>