ثالثا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو النيابة والتحقيق في القضايا إحقاق للحق، وإبطال للباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأخذ الأجر عليها جائز، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(١)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز