للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٠٨٥)

س: إذا كنت أنا تاجرا ولدي بضاعة، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه، بل يدفعون إلي شيكات، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي: لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم، مثلا إذا كان المبلغ ١٠٠ ألف، يطالبونني بأن أتنازل عن ٢٠% أو ١٥%، وذلك المبلغ يكون لصالح الموظف.

وكذلك إذا كان معي شيك وذهبت به إلى كبار التجار، يطالبونني بمثل ذلك، وحتى صار معاملة عامة بين الناس. هل هذه المعاملة جائزة، وإذا كانت غير ذلك هل يعتبر من الرشوة أو من الربا؟

ونرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون الإجابة مكتوبة على ورقة رسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>