للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>