للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة الولد للوالد والعكس ينافي العدالة، فكأن الحديث بين في معنى النص أن العدل من لا يتهم في خبره، وهذا متهم فلم يك عدلاً، فليس مما تناوله النص حتى يلزم تخصيص الكتاب بالسنة.

قوله [عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله] لإخفاء أن المتعاطفين لا بد لهما من الشركة في وصف وإن اختلفا في آخر، كما هو مبين في البلاغة بأوضح بيان، وعلى هذا فلا بد من الوصف المشترك في هذين حتى يصح عطف أحدهما (١)


(١) أي في الآية الكريمة، وكأنه أشار بذلك إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور، مستنبط من الآية الشريفة لهذا الوجه، قال الرازي في التفسير الكبير: وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد لأن الشرك من باب الزور، لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة، فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله، انتهى. وقال القارئ: أي جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم، لأن الشرك كذب على الله تعالى بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>