للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عند مجاهد الإسلام. قوله [بطانتان (١)] الظاهر أن المراد بالبطانة نفسه، ولا يبعد أن يراد امرأته، لكن لا يصح لكل بطانتان (٢).

قوله [عن حجر] بدل عن بطوننا بتضمين (٣) معنى الكشف.

قوله [لعن عبد الدينار] والعبد إنما يتحقق إذا خالف فيه الشرع


(١) قال القاري: بكسر أوله تثنية بطانة وهي المحب الخالص للرجل، مستعار من بطانة الثوب وهي خلاف الظهارة، وبطانة الرجل صاحب سره الذي يشاوره في أحواله، شبه ببطانة الثوب، انتهى. قال صاحب المجمع: قوله بطانتان أي جلساء صالحة وطالحة، والمعصوم من عصمه الله عز وجل من الطالحة، وقيل: أي نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، والمعصوم من أعطى نفسًا مطمئنة، أو لكل قوة ملكية وقوة حيوانية، والمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه، انتهى.
(٢) إلا أن يقال: إن التثنية باعتبار التنويع كما هو أحد الأقوال في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، الحديث.
(٣) حكى القاري في شرح الشمائل عن الطيبي أن «عن» الأولى متعلق برفعنا بتضمين معنى الكشف، والثانية صفة مصدر محذوف، أي كشفنا ثيابنا عن بطوننا كشفًا صادرًا عن حجر حجر، فالتكرير باعتبار تعدد المخبر عنهم، قال: ويجوز أن يكمل التنكير في حجر على النوع، أي حجر مشدود على بطوننا فيكون بدلاً، وقال زين العرب: عن حجر، بذل اشتمال عما قبله بإعادة الجار كما تقول: زيد كشف عن وجهه عن حسن خارق، ثم عادة من اشتد جوعه وخمص بطنه أن يشد حجرًا على بطنه ليتقوم به صلبه، قيل: ولئلا ينتفخ، وحكى صاحب الأزهار أن ذلك يخص أحجارًا بالمدينة تسمى المشبعة، كأن الله تعالى خلق فيه برودة تسكن الجوع وحرارته، وتعقبه القاري، وفيه أقوال أخر ذكرها المناوي، ثم قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين ليعلم صحبه أن ليس عنده ما يستأثر به عليهم، لا أنه فعل ذلك من شدة الجوع، فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ويدل لذلك ما جاء عن جمع أنه كان مع ذلك لا يتبين عليه أثر الجوع أصلاً، وبهذا التقرير يعلم أنه لا حاجة إلى ما سلكه ابن حبان من إنكار أحاديث وضع الحجر رأسًا في قوله: إنها باطلة لخبر الوصال، وأن الرواية إنما هي بالحجز بالزاي وهو طرف الإزار فتصحف، قال الحافظ ابن حجر: وقد أكثر الناس من الرد عليه، انتهى. وجمع بينهما القاري بأن عدم الجوع خاص بالمواصلة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>