للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله الحرام وأشهر الله الحرم. قوله [ومعنى هذا الحديث إلخ] هذا غير (١) صحيح فإن بلالاً لم يك معه إذ ذاك، والحق أنه لا يعين متى هو.

قوله [قد قذفه البحر] استدل بذلك مجوز السمك الطافي (٢) وهذا غير


(١) المعروف أن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة هاربًا مرتين: الأولى حين خرج إلى الطائف، والثانية حين خرج مهاجرًا إلى المدينة، وبكليهما لا يصح تفسير حديث الباب، وعليهما توجه إنكار الشيخ، أما خروج الهجرة فظاهر ومعلوم أن بلالاً لم يكن معه صلى الله عليه وسلم، وأما خروج الطائف فالمعروف أنه كان معه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، لكن قال القاري: ومعه بلال لا ينافي كون زيد بن حارثة معه أيضًا، مع احتمال تعدد خروجه صلى الله عليه وسلم، لكن أفاد بقوله معه بلال أنه لم يكن هذا الخروج في الهجرة إلى المدينة لأنه لم يكن معه بلال حينئذ، انتهى.
(٢) وتوضيح ذلك أنهم بعد ما اتفقوا على إباحة السمك اختلفوا في إباحة الطافي، قال الشيخ في البذل: هو الذي يموت في البحر، ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه، فعند الحنفية يكره أكله، وقال مالك والشافعي وأحمد والظاهرية لا بأس به، انتهى. ومن مستدلات الآخرين حديث الباب، واستدل الأول بما أخرجه أبو داود بسنده عن جابر مرفوعًا: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه، انتهى. فهذا نص في التفريق بين المقذوف والطافي، وإليه أشار الشيخ في قوله. مع ما ورد من استثنائه، وما أوردوا على حديث جابر أجاب عنه الشيخ في البذل، وفي المشكاة رواه أبو داود وابن ماجة، وقال محي السنة: الأكثرون على أنه موقوف، قال القاري: لا يضر، فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع كما هو معروف، انتهى. وفي الهداية عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وذكر الآثار ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>