(٢) وتوضيح ذلك أنهم بعد ما اتفقوا على إباحة السمك اختلفوا في إباحة الطافي، قال الشيخ في البذل: هو الذي يموت في البحر، ويعلو فوق الماء ولا يرسب فيه، فعند الحنفية يكره أكله، وقال مالك والشافعي وأحمد والظاهرية لا بأس به، انتهى. ومن مستدلات الآخرين حديث الباب، واستدل الأول بما أخرجه أبو داود بسنده عن جابر مرفوعًا: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه، انتهى. فهذا نص في التفريق بين المقذوف والطافي، وإليه أشار الشيخ في قوله. مع ما ورد من استثنائه، وما أوردوا على حديث جابر أجاب عنه الشيخ في البذل، وفي المشكاة رواه أبو داود وابن ماجة، وقال محي السنة: الأكثرون على أنه موقوف، قال القاري: لا يضر، فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع كما هو معروف، انتهى. وفي الهداية عن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وذكر الآثار ابن أبي شيبة.