للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابي أنه أمر مرغوب فيه. قوله [أرأيت ما لابد منه؟ قال: لا أجر ولا وزر] إذا لم ينوبه خيرًا (١). قوله [وتصوم رمضان؟ قال: نعم] وإنما لم يسأل عن الصلاة لأن عامتهم إذا شهد بالرسالة كان يصلي. قوله [وللسائل حق] أي إن كان محتاجًا، ثم تفتيشه هذا كان ليعلم إسلامه وتقواه، فيكون إنفاقه عليه موجبًا لمزيد الأجر، وإن كان الإنفاق على كل محتاج مندوبًا.

قوله [عبد الله بن سلام] هو بالتخفيف وفي (٢) اختلاف، والأكثر على أنه بالتشديد، والباقي متفق على تشديده، قوله [لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أتاه المهاجرون] أي الذين (٣) كانوا قد أتوا المدينة قبله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنصارًا أحسنوا إليهم ما لم يكونوا يتوقعونه، وكان المهاجرون أسخياء كرماء بيد أنهم وجدوا الأنصار فوقهم، فلذلك قالوا: إنهم يواسون إذا أقلوا، ويشركوننا إذا أكثروا.

قوله [لا ما دعوتم الله لهم إلخ] أي لا يذهبون بالأجر كله إذا جازيتموهم بالدعاء والثناء، بل تكونون شركاء في الأجر بالنية وإن كان أجرهم أكثر وأثمر.


(١) احتاج إلى هذا التوجيه لما ورد في بعض الأبنية من الأجر.
(٢) بياض في المنقول عنه، وفي الإرشاد الرضى ذكر هنا محمد بن سلام شيخ البخاري، وقال صاحب المغني: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام، وأبو عبد الله محمد بن سلام شيخ البخاري، وشدده جماعة، ونقله صاحب المطالع عن الأكثر، والمختار التخفيف، انتهى. ثم ذكر بعضًا آخر بالتخفيف، فارجع إليه لو شئت.
(٣) وهذا أجود مما حمل الحديث عليه القاري إذ قال: أتاه المهاجرون، أي بعد ما قام الأنصار بخدمتهم وإعطائهم أنصاف دورهم وبساتينهم إلى أن بعضهم طلق أحسن نسائه ليتزوجها بعض المهاجرين إلى أخر ما قاله، فكأنه حمل الإتيان على بعد الزمان من قدومه صلى الله عليه وسلم، وسياق الحديث يؤيد كلام الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>