(٢) بصيغة الأمر، وما أشار إليه المصنف من طول الحديث هو حديث مشهور في كتب الأحاديث بقصة صلاة المسيء، أخرجه أصحاب الروايات مختصرًا ومطولاً، واستدل به الفقهاء على واجبات الصلاة من الاعتدال وغيره. (٣) لكن يشكل عليه أن الوارد في أكثر طرق هذا الحديث من روايات الصحاح: البخاري وأبي داود وغيرهما بلفظ: عليك السلام بتمام الكلمة، فالظاهر أن الاقتصار على قوله: وعليك من تصرف النساخ، نعم قال الحافظ بعد ما بسط الروايات في الرد على الذي بلفظ عليك أو وعليك: استدل به على أن هذا الرد مخصوص بالكفار فلا يجزئ في الرد على المسلم، وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ وإلا فلا، وقال ابن دقيق العيد: إنه كاف في حصول معنى السلام لا في امتثال الأمر في قوله {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} وكأنه الذي بغير واو، أما الذي بالواو فقد ورد في عده أحاديث منها في الطبراني عن ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلام عليكم فقال: وعليك ورحمة الله، وله في الأوسط عن سلمان: أتى رجل فقال: وعليك، قال الحافظ: لكن ما اشتهرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم بها، وإن كانت مجزئة في أصل الرد، انتهى. وقال أيضًا في موضع آخر: قال النووي: اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يجز، وإن قال بالوا فوجهان، انتهى. قلت: وقد أخرج أبو داود: ولا غرار في صلاة ولا تسليم، وفسر بوجوه منها ما في المجمع: غرار التسليم قول المجيب وعليك ولا يقول السلام، انتهى.