للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسليم الذي يكون على وجه السنة، وأما إذا سلم بتغيير لا يجب رده، وأيضًا فقد علم بذلك أن التغيير كما يكون بتبديل الكلمات يكون بنقض ترتيبها، ثم إن رده صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك كان منة منه عليه وتفضلاً، فكذلك حكم التسليم والرد على من سلم غير موافق للسنة، ولعلك دريت من هذه الأحاديث ما في البدعات وإن قل (١) خلافها من الكراهة والشناعة.

قوله [كان إذا سلم سلم ثلاثًا إلخ] ليس المراد ما يتبادر منه أنه صلى الله عليه وسلم


(١) يعني وإن لم تكن البدعة بتمامها خلاف السنة، بل يكون فيها شيء يسير من خلاف السنة، وقوله: من الكراهة بيان لما في قوله: ما في البدعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>