للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ترك الهجوع والمنام، وإذا كان كذلك كانت العبادات ليس حكمها بأسرها واحدًا (١) بل البعض منها ترك العبد كيوم ولدته أمه إذا ندم فيها على ما فرط في جنب الله، وتحسر على ما اكتسبته في سالف زمانه يداه، والبعض منها لا توجب إلا مغفرة صغائرها لا كبائرها، ولا عجب في أن البعض تورث له وبالاً ويحق على العبد معتبة ونكالاً، فقد ورد (٢) أن الصلاة إذا لم يحافظ عليها المصلي وإن أدى أركانها وشرائطها، فإنها تدعو على المصلي وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، إلى غير ذلك من الروايات، وفي حديث الباب إشارة إلى ما قلنا،


(١) فقد أخرج أبو داؤد بسنده عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، قال المنذري: رواه أبو داؤد والنسائي وابن حبان في صحيحه بنحوه، وعن أبي اليسر مرفوعًا: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف، والثلث، والربع، والخمس، حتى بلغ العشر، رواه النسائي بإسناد الحسن، واسم أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي شهد بدرًا.
(٢) قال المنذري: روى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها، وأسبغ لها وضوءها، وأتم لها قيامها وخشوعها، وركوعها وسجودها، خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني، ومن صلاها لغير وقتها، ولم يسبغ لها وضوءها، ولم يتم لها خشوعها، ولا ركوعها ولا سجودها، خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلفت الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه، رواه الطبراني في الأوسط، وروى عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>