(٢) أي على سبيل التسليم، وإلا فقد تقدم في الجزء الأول أن المراد بها التدبر، وكونه استنباطًا من الحديث ظاهر من السياق، فإنه ذكر الحديث المرفوع الآتي بقوله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كالنص على أن قوله: اقرأها في نفسك، لم يكن مسموعًا من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لذكره، وعلم أيضًا أن قوله هذا لم يبق في حكم المرفوع، لكونه غير مدرك بالقياس لما ذكر مستدله واجتهاده. (٣) وهو حديث مشهور روى بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم جابر ابن عبد الله، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك، كما في الأوجز، ولأجل ذلك أجمعت الأئمة الأربعة وغيرهم من أكثر فقهاء الأمصار على سقوط وجوب القراءة عن المقتدى إلا في أحد القولين عن الإمام الشافعي، فقد قال فيه بوجوب الفاتحة على المقتدى، ومع ذلك قد أسقطها في عدة مواضع، كمدرك الركوع، ومن تخلف عن الإمام لعذر، كزحمة ونسيان وبطوء حركة، بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع، كما بسط في الأوجز، فلا يسع الإنكار من أنهم أطبقوا على العمل بهذه الرواية، وحملوا= =عموم الروايات المتضمنة لإيجاب القراءة على تعميم القراءة بالإصالة والوكالة، كما أفاده الشيخ.