للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتمال عموم قوله تعالى (١): {وإذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

قوله [قسمت الصلاة بيني وبين عبدي] المراد بالصلاة هاهنا هي الفاتحة باتفاق من العلماء، فيمكن أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق عليها الصلاة كانت الفاتحة أكمل فرائضها، وأولى أركان منها، فلا صلاة لمن لا فاتحة له، ولعل أبا هريرة أورد الحديث هاهنا لذلك، فكان مناط استدلاله على وجوب قراءتها هو هذا الإطلاق، والجواب أنا لا نسلم أن المقتدى ليس له قراءة، غاية الأمر أنه قار لا بلسانه، وكثيراً ما ينسب فعل الوكيل إلى موكله.

قوله [وبيني وبين عبدي إياك نعبد إلخ] وإنما قال باشتراك هذه الآية مع أن الظاهر هو الاشتراك في الآية الأخيرة، فإنه سبحانه وتعالى كما أنه هاد والعبد طالب هداية منه تعالى كذلك إنه سبحانه وتعالى معبود والعبد عابد، والله سبحانه مستعان والعبد مستعين، لأن فعل العبد إنما هو السؤال البحت وأصل الفعل إنما هو له سبحانه بخلاف الآية الوسطى، فإن فيها شركة في الأفعال إذا العابدية إليه والمعبودية له تعالى، وكذلك الاستعانة، بخلاف الأخيرة، فإن الفعل فيه كله لله تبارك وتعالى من قضاء حاجات العبد، فكان خالصًا للعبد، وحاصل التقسيم أن القسم الأولى مختص به تعالى بمعنى أن العناية فيه إلى إظهار صفاته والإقرار بجلال


(١) وقد ورد في الروايات الكثيرة أن نزولها في القراءة خلف الإمام، وقال الإمام أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، وقال ابن عبد البر: هذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>